الشهيد الثاني
86
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أدركت ذكاته ، فكله » « 1 » ومثلها أخبار كثيرة « 2 » . قال المصنّف في الدروس : وعن يحيى « 3 » أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال « 4 » وهذا خلاف ما حكم به هنا . وهو الأقوى . فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره ، الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة . ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى . « السابع : متابعة الذبح حتّى يستوفي » قطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار ؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً ؛ لأنّ الأوّل غير محلِّل ، والثاني يجري مجرى التجهيز على الميّت . ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفاً « 5 » ويمكن استناد « 6 » الإباحة إلى الجميع ، ولولاه لورد مثله مع التوالي . واعتبار استقرار الحياة ممنوع ، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما « 7 » مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح . وهو الأقوى .
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 262 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر السابق : الأحاديث 3 - 7 . ( 3 ) يحيى بن سعيد ، صاحب الجامع للشرائع . ( 4 ) الدروس 2 : 415 . ( 5 ) في ( ر ) زيادة : مع التفرقة كثيراً . ( 6 ) في ( ع ) و ( ف ) : إسناد . ( 7 ) التوالي وعدمه .